المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٤

384

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

مقيم صلّى بمسافر، ثم ذكر أنّه على غير وضوء أو ثوبه نجس؛ فليمض

المسافر على صلاته صلاة المقيم.

مسألة:

2

وللمسافرين أن يصلّيا الأولى جماعة ثمّ يصلّيا الآخرة) مع المقيم جماعة في غير مسجد، أو يصلّيا مع المقيم جماعة، ثمّ يصلّيان الآخرة جماعة إذا اتفقوا على ذلك.

مسألة:

وإذا صلّى مسافر آخر الأولى إلى الآخرة مع جماعة في يوم غيم، فتحرّوا الوقت، ثم ظهرت الشَّمس، وتبين لهم أنّهم قد (2) صلوا قبل الوقت؟

فصلاة المسافر تامة.

مسألة:

ورجل جفّف حجامته، ونسي أن يغسلها حتى صلّى بقوم؟

قال: عليه النقض وحده.

مسألة:

وإذا علم المأموم أنّ الإمام غير مقيم وقد صلّى تماما بدينونة؛ أعاد

ما صلى خلفه.

(1) ثم يصلّيا «الآخرة ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.