الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٤384
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
مقيم صلّى بمسافر، ثم ذكر أنّه على غير وضوء أو ثوبه نجس؛ فليمض
المسافر على صلاته صلاة المقيم.
مسألة:
2
وللمسافرين أن يصلّيا الأولى جماعة ثمّ يصلّيا الآخرة) مع المقيم جماعة في غير مسجد، أو يصلّيا مع المقيم جماعة، ثمّ يصلّيان الآخرة جماعة إذا اتفقوا على ذلك.
مسألة:
وإذا صلّى مسافر آخر الأولى إلى الآخرة مع جماعة في يوم غيم، فتحرّوا الوقت، ثم ظهرت الشَّمس، وتبين لهم أنّهم قد (2) صلوا قبل الوقت؟
فصلاة المسافر تامة.
مسألة:
ورجل جفّف حجامته، ونسي أن يغسلها حتى صلّى بقوم؟
قال: عليه النقض وحده.
مسألة:
وإذا علم المأموم أنّ الإمام غير مقيم وقد صلّى تماما بدينونة؛ أعاد
ما صلى خلفه.
(1) ثم يصلّيا «الآخرة ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
٢٬٢٠٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.