المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٥

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [29]: في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك

385

مسألة:

(1)

في الإمام إذا ذكر في الصلاة أنّه جُنُب، فعلى قول من يتم صلاتهم فهم مخيّرون في تقديم إمام، أو يتمون فرادى، فإن قدّم لهم الإمام إمامًا منهم فعليهم اتباعه، وإذا لم يأتموا به لجهل (3) أو تعمّد (3)؛ فصلّوا فرادي فصلاتهم فاسدة.

مسألة:

قال أبو سعيد: الاختلاف في الذي يقدمه الإمام إذا أحدث، والذي خلفه في الركوع، فقيل: يزحف على هيئته إلى موضع الإمام، ويُنهى أن يسبّح حتى يصل إلى الموضع، وكذلك في القراءة حتى يصل.

(4)

ولا يحدث في زحفه شيئًا من الأعمال في الصلاة، فإذا وصل إلى موضع الإمام (4) رفع رأسه، يقول: سمع الله لمن حمده قيل: يقول في مقامه: ربنا ولك الحمد. وزحف إلى موضع الإمام إذا كان قد سبّح ما يكمل به حده قبل حدث الإمام.

ولا بأس إن زل في تقدمه بالصفوف عن مقام الإمام، من يمين أو شمال. فإن قدمه قبل أن يسبّح للركوع،

فقيل: إذا دخل في حدّ فله أن يكمله في مقامه.

وقيل: يزحف على هيئته إلى موضع الإمام، لأنّه لا يجزيه القيام خلف

الإمام بلا قراءة، كان في الليل أو النهار.

(1) ناقصة من ب.

في ب «بجهل».

«عمل».

(4) في ب «الإمامة».