الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٦386
المصنف
المجلد الرابع
وإن (1) كان الأوّل قد قرأ ما يجزي فجائز لهذا أن يقرأ، لأنّ الأوّل كان
له أن يزيده.
وإن قدمه وقد قرأ من التحيّات ولو شيئًا فله أن يزحف ويهل في مقام الأول.
مسألة:
في الجماعة متى يقدّمون إمامًا إذا لم يقدّم لهم إماما يتم بهم صلاتهم؟ فقيل: لا يكون إلا بعد خروجه من المسجد.
وقيل: إذا خرج من حال الصلاة، وأيس منه جاز.
مسألة:
وإن قدّم من قد خفي عليه ما بقي من الصلاة فإنّه بمنزلة الإمام إذا
خفي عليه.
مسألة:
والذي قدمه الإمام لتمام الصلاة ولم يعلم أين بلغ الإمام من القراءة؟
فقيل: يبتدئ من حيث بلغ.
وقيل: يبتدئ بفاتحة الكتاب لأنه لا يعلم أين الإمام).
مسألة:
في إمام قطع صلاته من غير علّة قال: تفسد صلاة من خلفه.
(1) في ب «ولو».
(2) في ب «أن الإمام قرأ».
٢٬٢١٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.