المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [29]: في انتقاض صلاة الإمام وغير ذلك

387

مسألة:

الله لمن

قال أبو المؤثر كنّا في صلاة العصر وراء محمّد بن محبوب، فلما كان (1) في الركوع عناه أمر انتقضت به صلاته، فرفع رأسه ولم يقل: سمع حمده وهو في قيامه، وسمعته يقول لزياد بن مثوبة: تقدم يا أبا صالح، فلمّا قضى أبو صالح الركوع رفع رأسه، وقال: سمع الله لمن حمده، وهو في قيامه، ثم مشى وكان في موضع الإمام، ثم سجد، وسجد الناس معه.

والإمام إذا كان ساجدًا وانتقضت صلاته؛ رفع رأسه وأمر من يتمّ بهم، فيقضي الرّجل الحد الذي هم فيه، فإذا كان ساجدًا (2)، فإذا قضى السجود ورفع رأسه بتكبيرة وهو في موضعه، ويجهر بها، ويكون إماما للناس، ثمّ زحف إلى مكان الإمام فيتم السجدة الثانية فيه.

هذا إذا كان في السجدة، وإن كان في الثانية من الركعة الأولى فإذا رفع الإمام رأسه قام معه حتى يكون في موضع الإمام ثمّ يقرأ، فإذا زحف وكان في السجدة الثانية فليزحف وهو متورك للصلاة، فإذا رفع ركبتيه وزحف فلا بأس كما أمكنه إلّا التربّع فإنّه لا يتربّع. فإذا كان المكان قريبا فمشى؛ فلا أرى عليه

نقضا

في صلاته.

وإذا انتقضت صلاة الإمام وهو جالس وأمر من (3) يتم بهم التحيات فإنّ المأموم يقضي التحيات وهو في مقامه في الصف. وإن كان في الجلسة الأولى قام بتكبيرة في موضعه ذلك، ثمّ يمشي إلى موضع الإمام، فإن كان في الجلسة الآخرة قرأ التحيّات، وما زاد (4) من بعد ذلك في موضعه. فإذا أراد أن يسلّم زحف إلى موضع الإمام فسلّم بهم، وإن سلّم بهم في موضعه ذلك فلا بأس بذلك.

«كنا». (1) في ب

(2) «فإذا كان السجود» ناقصة من

(3) في ح «أن».

(4) في ب «أراد».