المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٣

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [30]: الدخول في | الصلاة

مع

الجماعة

المصنف

مسألة:

393

قال محمد بن محبوب: يقال: إنّ عبد الله بن مسعود دخل مسجدًا والإمام راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف (1) الأول (2)، حتّى إذا رفع الإمام رأسه مشى حتى لحق الصف.

مسألة:

في من أدرك مع الإمام آية، ثمّ قام ليبدل، قال سليمان: إذا أدرك آية أجزته، وقيل: من أدرك من المغرب آية، أجزته ومن العتمة آيتين، ومن الفجر ثلاثًا.

مسألة:

اتفق أصحابنا على أنّ من لحق الإمام وهو راكع فقد ثبتت له الركعة، واختلفوا في من لحقه في سجود أو قعود فقيل قد لحق، وقيل: لا يلحق.

مسألة:

قيل: أتى هاشم بن غيلان وموسى بن أبي جابر المسجد فأدركا السجود ولم يدركا الركوع، فلمّا سلّم قاما، فركع موسى، وقال: سمع الله لمن حمده، ثمّ حمد الله قائمًا، ثم انصرف.

قال هاشم: فبلغ ذلك بشيرًا فقال: لا ينصرف إلا عن قعود. فرجع موسى إلى قول بشير. وأظنّ عن أبى زياد قال تمت صلاته، ولكن يؤمر بالقعود

ثمّ يسلّم.

(1) في ب «الصلاة، لعله الصف».

(2) ناقصة من ب.