المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٤

394

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

أبو سعيد في من سبق الإمام بشيء، فلما قعد للتحيات ظنّ أنّ الإمام قد قضى التحيات، فقام فقرأ، فقبل أن يتمّ السورة سلّم الإمام فمضى على صلاته، فقول: إنّه كالناسي ما لم يتعمد إلى حد آخر أن تتم صلاته إلا أنه قيل: يرجع يبتدئ الصلاة

(1)

من أوّل ما قرأ فيها كأنّ عمله ذلك لم يقع له ذلك (2)، وقول: يبتدئ الصلاة. الإضافة من غير الكتاب من جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله: وسئل (3) عن رجل جاء إلى قوم وهم يصلّون جماعة، فجاء والقوم ركوع، فأحرم معهم) وقرأ فاتحة الكتاب، وركع بعد ركوع. قال: قد أساء، إذا لم يركع معهم حين أحرم فلا (ه) نقض عليه في صلاته.

وعنه:

(بسم

مسألة:

وسألته عن رجل دخل في صلاة قوم والإمام يقرأ السورة، فقرأ هذا الرجل الله الرّحمن الرّحيم)، ثمّ ركع الإمام، ولم يدر أقرأ الإمام مذ أحرم هو آية

أم لا؟

قال: أحبّ أن يعيد القراءة.

قلت له: فإن قرأ آية مع (بسم الله الرّحمن الرّحيم) ثم ركع الإمام فعليه أن

يعيد القراءة؟

(1) ناقصة من ب.

(2) زيادة من ب. (3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب «ولا». (6) زيادة من ب.