المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٠

400

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

وسألته عن من يصلّي الفريضة ثمّ قام ولم ينو أنه يوتر، فلما الركعة حوّل

نيته لها؟

قال: لا بأس بذلك.

قال أبو الحواري: لا يجوز ذلك له حتّى ينوي الوتر فهو أحبّ إليّ.

مسألة:

وقال: إذا قام رجل للصّلاة وحده، ثمّ جاء رجل آخر فدخل معه في الصلاة، أو أكثر من رجل، ولم ينو إن جاء أحد أنّه إمام لهم، ويجهر لهم، ثمّ يصلّي بهم من غير نيّة، فقال: صلاته هو تامة، وصلاتهم هم (1) فاسدة (2). والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم.

تم القسم الثاني من الجزء (3) الخامس من المصنّف

في الصلاة وأحكامها

والحمد لله ربّ العالمين (4)

(1) زيادة من ب.

(2) ورد ذكر هذه المسألة قريبًا. (باجو)

(3) زيادة من ب.

(4) في ب زيادة «وذلك بقلم أفقر الأنام سعيد بن خميس بن سعيد البلوشي، بيده، من شهور رجب

1282. والحمد لله حق حمده».