الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٠١الجزء الخامس / القسم الثاني
المصنف
401
ومن غير الكتاب (1)، ممّا أحسب أنه عن الشيخ أبي محمد الله، في النيات. وجدته في حاشية الكتاب مما أضيف إليه:
وإذا أراد الإنسان أن يطهر للصلاة، فيعتقد في نفسه النية، قبل أن يتمضمض أن تطهر لصلاة كذا وكذا طاعة الله ولرسوله. وإن قال بلسانه: أتطهر الساعة
الصلاة كذا وكذا فحسن
فإن قام يتطهر من الجنابة يقول: أتطهر لغسل الجنابة طاعة الله ولرسوله محمد). وإذا نوى الغسل يقول: أغتسل من الجنابة الفريضة طاعة الله ولرسوله الله. ومن لم يجد ماء ولا ترابًا نوى الطَّهارة في نفسه وصلى (3)، ولا (4) ينوي بالتيمم فريضة ولا صلاة تطوّع، ولكن ينوي به طهارة للصلاة، أو لرفع الحدث. وإذا أراد المصلي أن ينوي لصلاته فإنّه يقول: أصلي في مقامي هذا الفريضة التي افترضها الله عليّ، وهي صلاة كذا وكذا إلى الكعبة، الفريضة طاعة لله ولرسوله محمد (ه).
وإذا أراد المؤذن أن يقيم للصلاة ويعتقد الإقامة لصلاته فإنّه ينوي أن
يقيم لصلاة الجماعة التي اعتقد أنه يصلّي بها، ما كانت من الصلوات. وإذا أراد الإمام أن يصلّي بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها فإنّه ينوي ويقول: أصلّي الفريضة التي افترضها الله علي، وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله إمامًا لمن يصلي بصلاتي، ولمن يأتي.
(1) يتضح أن ما ورد من هنا إلى بداية القسم الثالث كله زيادة من النساخ على أصل الكتاب، وقدره حوالي ثلاثين صحيفة رغم إدراجه ضمن أبواب ومسائل مشابهة لأصل الكتاب. (باجو). (2) «محمد صلى الله عليه وسلم ناقصة من ب.
(3) في ح و ر «ولعله».
(4) ناقصة من ب.
(5) زيادة من ب.
(6)
«الصلاة».