المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [33]: ما يؤمر من الصلاة في أوقاتها

407

مسألة:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فضل أوّل الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا). وفي الحديث: «أنّ فضل أوّل الوقت على آخره سبعون ضعفًا» (2).

مسألة:

وتأخير الظهر في الصيف أفضل، لخبر أبي هريرة وأبي ذر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنّم».

وفي خبر: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر» (4).

قال بعض قومنا الإبراد بها أمر بإيقاعها وقت الإبراد.

السنن الكبرى للنسائي - مواقيت الصلوات، أول وقت الصبح - حديث: 1509. وأخرجه الدارقطني عن جابر.

سنن الدارقطني - كتاب الصلاة، باب إمامة جبرائيل - حديث: 872.

(1) أخرجه أبو نعيم عن ابن عمر. أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني - باب العين، من اسمه علي بن محمود بن علي بن

مالك بن الأخطل أبو الحسن، حديث: 1469.

(2) لم أجده بهذا اللفظ. (3) أخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد عن أبي. سعيد الخدري، وأخرجه أحمد عن عائشة، كما روي عن أبي هريرة وغيره بطرق متعددة.

صحيح البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ـ حديث: 523. سنن ابن ماجه ـ كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر،

حديث: 677.

مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 8720. (4) سنن ابن ماجه ـ كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، حديث: 676. أخرجه عن أبي هريرة.

الأوسط لابن المنذر ـ كتاب الصلاة، كتاب المواقيت - ذكر التعجيل بصلاة الظهر، حديث: 975.

أخرجه عن جابر.