المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٠٩

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [33]: ما يؤمر من الصلاة في أوقاتها

409

مسألة:

قال بعض قومنا: إنّ وقت المغرب وقت واحد، وهو مقدار ما يصل فيها

ثلاث ركعات

وقال أبو حنيفة: إنّ لوقتها أوّل وآخر.

قال أبو محمد: قال الشافعي: وقت المغرب واحد، فخالف الناس بقوله هذا، لأنّ الوقت الواحد لا يمكن أن يؤدي الإنسان فيه الصلاة. قال بعض الصحابة أراد مقدار ما يتطهر الإنسان في عادة الناس.

مسألة:

وعنه: وقال بعض أصحابنا: إذا غربت الشمس مقدار التطهر وثلاث ركعات،

فما كان فوق هذا فهو قضاء لها.

مسألة:

وقد قيل: إنّه إذا حضر العشاء وأقيمت العشاء فابدؤوا بالعشاء، وهذا يبطل أن يكون وقت واحد وهو مقدار يؤقت وهو فعل الصلاة. ولو كان لها وقت واحد ما جاز تأخيرها عنه وتقديم العشاء عليها.

ومن طريق معاذ أنّه قرأ فيها البقرة وآل عمران ولو كان وقتها واحدًا لما جاز إطالة القراءة فيها، وتأخيرها عن وقتها.

مسألة:

اختلف الناس في صلاة الصبح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح مسافرًا.

وعن أبي حنيفة أنّ الإسفار لصلاة الصبح أفضل من النعاس، لخبر محمد بن