الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤١١الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [33]: ما يؤمر من الصلاة في أوقاتها
وذلك أنّ الجارية منهم لم تكن تسفر قبل التزويج.
وكذلك التغلّس من بعد الصبح. والله أعلم.
المصنف
411
في
مسألة:
(2)
أجمعوا أنّ أوّل الوقت أفضل وأفر على المصلّي ثوابًا، وإن كان قد خالفنا ذلك بعض العراقيين) في أن آخر وقت الصلاة أفضل، وقد خالفهم من. (3) غلط في ذلك لغلطهم في أوّل الوقت كآخره في أول الوقت كآخره في (4) أدائه الفرائض
مخالفينا من واستيفاء الأمر.
مسألة:
الدليل على صحة قول أصحابنا أنّ من لزمه فرض فليسارع إلى أدائه كان
يجبر منه المرء قبل الأداء إلّا في
أوفر لثوابه أن قد عابوا على من أخره أن وقت أن النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم).
(6)
وعنه قيل في قوله تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ [الذاريات: 17] ما ينامون، يعني عن صلاة العتمة، ﴿وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: 18] يصلون الغداة، لأنّ الصلاة دعاء يجري عليه اسم الصلاة والاستغفار أيضا دعاء، كما
قال سبحانه: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: 17].
(1) لعله يعني بها إباضية البصرة بالعراق.
في ب «عن».
(3) في ب «ممن».
(4) زيادة من ب.
(5) في ر «أبانوا».
(6) ناقصة من ب.
(7) فراغ في ر، وانقطاع للمعنى في كل النسخ.