المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤١٧

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [30]: في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها

417

ومن صلى في جزير (1) البحر ولم يكن في المحزر فلا نأمن إلّا أن يكون

طريقا للناس، فلا يجوز.

هذه المسألة مؤخّرة (2).

وأما المزبلة فهي مجتمعة الكناس (3)، وهي أيضا الشرقين، والمزبلة الشرقين.

مسألة:

وأما المنحرة فمنحرة الإبل وغيرها من الدواب، ويقال: هي مزبلة بضمّ

الباء وفتحها.

مسألة:

وأما المقبرة فالموضع الذي يقبر فيه. يقال: مقبرة ومقبرة بفتح الباء وضمها، وهي المقبري والمقبر: المصدر والمقبري: موضع القبر. يقول: قبرته فأنا أقبره قبرًا ومقبرا.

مسألة:

واختلف قومنا في الصلاة في المقبرة. قال أبو سعيد: جاء الكراهية فيها. وقول: يأمرون بذلك إلا من ضرورة.

وإن صلى مصل، فقول: صلاته تامة، وقول عليه الإعادة، وأثبت ذلك إجازة صلاته، لأنها من سائر الأرض، والأرض كلّها طاهرة ما لم تصح نجاستها. وأمّا في التنزه (4) للفاعل) فإن صلّى على قبر فالأشبه أنّ عليه الإعادة إن لم يكن من

(1) أي ما انجزر عنه البحر، ويمكن أن يعود بالمد فيكون خطرًا عليه. والله أعلم. (2) هذا تدخل من النساخ، أو تعليق على ترتيب المسائل في الكتاب. (باجو)

(3) في ب و ر «الكنايس».

(4) في ح «التنزيه». (5) في ب إلى الفاعل».