الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤١٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [30]: في المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
419
مسألة:
الإشراف: أجمعوا على إباحة الصلاة في مرابض الغنم.
أما الشافعي فإنّه قال: لا أكرهها في مرابض الغنم إذا كان سليما من أبوالها
وأبعارها. أبو سعيد: أكثر الكراهية من أصحابنا من مواضع الأنعام ومعاطن الإبل، ولا أعلم ترخيصا كغيرها. وأمّا مرابض الغنم والبقر فأرخص. ولا أعلمهم يفسدون شيئًا من ذلك ما تعلّق إلا أن تصح نجاسته. وتخرج كراهيته في الصلاة في معاطن الإبل إذا كان يحول بين المصلّي. وأما إذا كان مثل البعر وأشباهه ممّا يكون في بعض الأرض ولا يكون في بعضها فلا أجد بين ذلك وبين سائر الأنعام فرقًا.
وعلى كل حال فلا أعلم منها فسادًا لشيء من أرواث الأنعام ولا أبعارها. وما كان أثره عند المكنة وأبعد من الريبة فهو (1) أفضل (2).
مسألة:
وفي الضياء: وجائز الصّلاة في مرابض الغنم، ولا تجوز في معاطن الإبل
للرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا حضرت الصلاة في مرابض الغنم.
(1) في ب «كان».
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 288.