الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٠420
المصنف
المجلد الرابع
فصل:
وإذا حضرت الصلاة وأنت في معاطن الإبل فلا تصل؛ والله أعلم. لأنّ)
(2)
وجه الحكم فيه (1) في افتراق حكمها في باب التعبّد.
مسألة:
ويروى أنه سئل عن الإبل فقال: «إنّها جنّ من جن خلقت» (3).
فإن الحافظ من الناس من يزعم أنّ في الإبل عرقا من سعار (4) الجن. ذهب إلى الحديث أنهم كرهوا الصلاة في أعطان الإبل، لأنها من أعيان الشيطان، وأنّ على ذروة كلّ بعير شيطانًا. فجهلوا (5) المنافي المجاز، وحملوا
الكلام على غير جهته.
قال ابن قتادة:
فلما أتاني ما تقول محارب بعثت شياطيني وجن جنونها قال الأصمعي: المأمور من السيوف الذي يغال به (6)، والحيزوان: البعرة التي
(V)
تضاف إلى ذلك، وهو منحى.
(1) في ر «الأنما».
(2) ناقصة من ب.
(3) أخرجه البيهقي عن عبد الله بن معقل.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة، جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره ـ باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذين الموضعين دون، حديث: 4051.
مسند الشافعي ـ باب ما. من كتاب الوضوء، حديث: 71.
«سفاد». (4) في ب وح) (5) في ح «فجهل»
)) *
(6) زيادة من ب.
(7) في ر «وهذا».