الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٤424
المصنف
المجلد الرابع
انتى ما وجدته والى
باب [37]
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ ماع كتاب المضرة حدود أوقات الصلاة أولا وآخِرًا
مصلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال أبو محمد: أول وقت الظهر زوال الشمس، وهو انحطاطها من كبد السماء، وكبدها وسطها الذي تقوم فيه عند الزوال. يقال عند انحطاطها: زالت وزاغت.
من الإشراف وآخر وقتها إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله بعد الزوال، وفي خبر: ذلك حين تهجير المهجر، وفي السماء حين تربّع الشمس حتى تكون عند الحاجب
مسألة:
فأوّل وقت العصر إذا زاد ظل كل شيء عن مثله، ولا يكون آخر وقت الظهر أوّل وقت العصر على حد ما ذهب إليه بعض مخالفينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في النّوم تفريط، إنّما التفريط في اليقظة»).
(1) أخرجه أصحاب السنن عن أبي قتادة الأنصاري. صحيح ابن خزيمة ـ جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث ـ باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير حديث: 932. سنن أبي داود ـ كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة ـ حديث: 376.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الصلاة، أبواب مواقيت الصلاة ـ باب من نام عن الصلاة أو نسيها، حديث: 696. سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في النوم عن الصلاة، حديث: 167.