المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٥

الجزء الخامس / القسم الثاني - باب [37]: حدود أوقات الصلاة أولا وآخِرًا

المصنف

425

وفي موضع، وقيل: إنّ حدّ الظهر داخل في حد العصر، فمن فرّط في الظهر حتى دخل وقت العصر فلا كفّارة عليه، وقول من قال بالكفّارة أكثر،

وبه نأخذ.

مسألة:

وآخر وقت العصر أن يدرك المصلي ركعة قبل غروب الشمس، وكذلك كل صلاة إن لحق منها ركعة والوقت قائم فأدركها.

وقول عمر بن الخطاب رحمه الله، في الضياء: إنّ آخر صلاة الظهر إذا صار ظلّ كل شيء مثله، وآخر وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه بعد الزوال، وأخذنا بذلك. وقول وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. وقول: يدرك في صلاة العصر إذا بقي من الشمس قدر رمحين من المغرب.

مسألة:

اتفق أصحابنا أنّ المصلّي للعصر يدرك وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقيّة؛ فيما روي عن بعض الصحابة، أنا صلّينا مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس بيضاء

نقيّة (1).

واختلفوا في من صلّى بعد ذلك، فقول: يدركها إلى أن يغيب من الشمس قرن.

(1) أخرجه مسلم عن عمر: صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس - حديث: 1001.

وأخرجه ابن حجر عن أنس بن مالك المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ كتاب الصلاة، باب المواقيت - حديث: 284.

وأحمد عن أنس أيضًا مسند أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أنس بن مالك

حديث: 12950.

اشي

وروي

بألفاظ متقاربة وبطرق كثيرة.