المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [1]: في النّيّة لصلاة الشفر

443

مسألة:

أبو الحواري: في من كان يجمع فصلّى الهاجرة ثم شك أنها فسدت عليه، أو لم يتمّها، وإذا (1) شكّ في الظهر أعادها ثمّ صلّى إليها العصر، وهذا إن كان الظهر قبل أن يصلّي العصر. وإن شك من بعد أن صلى العصر فقيل:

شك

في

يعيد الظهر وحدها. وقيل: قد تمت له العصر. وقيل: يعيد الظهر ثمّ يصلّي العصر.

وهذا القول أحبّ إلينا في ذلك وهذا إن كان في وقت تلك الصلاة التي فيها الصلاتين، إلا أن يكون قد غربت الشمس، ثم دخل في نفسه، ثمّ أحبّ أن يعيد الظهر فإنّما عليه أن يعيد الظهر وحدها، شكّ فيها أو نسيها.

جمع

مسألة:

في المسافر يجمع الأولى والعصر في وقت الأولى، ثم ذكر في وقت صلاة الظهر من حينه أنّ الظهر فاسدة، فعليه إعادة الظهر والعصر، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وأما إن ذكر في وقت العصر بعد فوات الظهر فيشبه فيه معاني الاختلاف. فلعل بعضًا يقول: إنّ العصر تامّة وعليه إعادة الظهر وحدها. ولعلّ بعضا يقول: عليه إعادة الجميع.

وإن ذكر ذلك بعد فوات العصر فقيل: يعيد الجميع. وقيل: يعيد الظهر وحدها. وقيل: إنما عليه إعادة العصر إذا ذكر ذلك في وقت العصر ولا إعادة عليه إذا ذكر بعد وقت العصر.

وأما إذا كان جمع في وقت العصر أعاد الأولى وحدها في بعض القول، لأنّ هذه قد وقعت. وقيل: يعيد الجميع لأنّ الجميع إنما هو على الترتيب.

(1)

«فإذا».