الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٤444
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع
الإضافة من جوابات الشيخ أبي سعيد:
وفي مسافر يصلّي بصلاة الإمام، ثمّ تبيّن له أنّ صلاته منتقضة، وقد فات وقت الصلاة التي صلاها مع الإمام، ما يصليها، قصرًا أم تمامًا؟
قال:
أنه قيل: يصليها قصرًا. وقيل يصلّيها تماما. وكذلك إن علم معي
أنها منتقضة.
ووقت الصلاة بعد، يصليها قصرًا أم تمامًا؟
قال: معي أنه يصليها قصرًا صلاة نفسه.
ومن جوابات أبي معاوية عزان بن الصقر:
وسئل عن رجل مسافر صلّى مع مقيمين، انتقضت صلاته، ما يبدل، تمامًا
أم قصرًا؟
قال (1): إن (2) كان في وقت الصلاة صلّى قصرا، وإن كان فات الوقت
صلّى تمامًا.
ومن غيره
قال زياد (3) الوضاح عن موسى بن علي الله، في رجل مسافر اعتقد أنه يصلّي تمامًا، فلما صلّى ركعتين حوّل إلى نيّته القصر وانصرف. قال: لا ينتفع بذلك، يصلي ركعتين غيرهما وينوي بهما القصر.
(1) زيادة من ب.
(2) في ح «إذا».
ب زيادة «بن».