الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٥الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [1]: في النّيّة لصلاة الشفر
ومن غيره
المصنف
مسألة (1).
445
سألت أبا عبد الله عن رجل كان عليه بدل صلاة صلاها في سفر، وكان صلاها في ثوب جُنُب، وذكر ذلك وهو في موضع التمام، أيعيدها تماما أم قصرًا كما صلاها في موضع القصر؟
قال: يصليها قصرًا.
قلت: فإن صلاها في ثوب جُنُب في موضع التمام، ثمّ ذكرها في موضع القصر؟
قال: يصليها تمامًا.
ومن غيره (2)
مسألة:
ومن يجمع فيصلي الأولى ثمّ يصلّي العصر، أو يصلّي العشاء ثم يصلي العتمة؛ فيشك في العصر بعدما صلّى الظهر، أو يشك في العتمة بعدما صلّى العشاء وقد قعد فلا يدري قد صلّى ركعة أو ركعتين أو شك وهو في القيام
فلا يدري أواحدة أو اثنتين أله أن ينقض حتّى يصح عنده)، ولا بأس عليه
في ذلك، أم تفسد عليه صلاته للجميع)، فينقض ولا بأس عليه في الأولى
منهما، فعليه أن ينقض الأولى).
(7)
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ح.
(3) في ب «المغرب» وفي ح و ج «العشاء».
(4) في ب «معه».
(5) في ح للجمع».
(6) في ج «الأولة». (7) في ج «الأولة».