الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٦?
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
أحسبها عن أبي معاوية في من أخّر الصّلاة الأولى وقد قدم من سفره، وحانت له الصلاة في حد السفر، فأخرها حتى دخل بلده، وقد فاتته إلا أنه يعد في دبر الآخرة.
قال: بئسما فعل، فإن كانت فائتة وهو بعد في حد السفر صلّى قصرًا، وإن فاتته بعد أن دخل قريته صلاها تمامًا، فإن كان إنّما فعل هذا بجهالة فأرجو ألّا تلزمه (1) الكفّارة.
مسألة:
وقال: إذا صلّى مسافر خلف مقيم، ثمّ فسدت صلاته تلك، فإن ذكر وهو في وقتها صلّى ركعتين صلاة نفسه، وإن ذكرها من بعد ما فات وقتها فليصل أربع ركعات (2)، كما صلى خلف الإمام.
ومن الضياء
وإذا انتقضت صلاة الإمام المسافر وخلفه مقيمون ومسافرون، فإن تقدم بعده مسافر صلّى حتى يقضي صلاة المسافر، ثمّ سلّم؛ وأتمّ المقيمون صلاتهم فرادى. وإن تقدّم إمام مقيم؛ فقد قال من قال من الفقهاء: إذا تقدم هذا المقيم صلّى، فإذا انتقضت صلاة المسافرين جروا واحدًا منهم يسلم بهم، ثمّ قام المقيم فأتم صلاته، ومن بقي من المقيمين فرادى، وإن لم يجره وسلم (3) بهم واحد منهم، فهو أحبّ إليّ، وإن بقوا على حالهم حتى يتم هذا المقيم الصلاة؛
سلّم بهم جميعا.
(1) في ب «يلزمه».
(2) في ح «أربعا». (3) في ح زيادة «سلّم».