الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٧الجزء الخامس / القسم الثالث
المصنف
447
انتقى ما وجدته والى لا ولا باب [2]
القصر في الصلاة في السّفر
سابع وكتاب المصنف وكان بحوزة
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
صلے ميں مبارک ان منعي دين مبارک فارس
من جوابات الشيخ أبي الحسن رحمه الله:
(1)
وذكرت في قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبِّكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ﴾ [النساء: 101].
قلت: من هاهنا جاء فرض القصر في السفر، أو من (1) موضع غير هذا؟ وقلت:
إذا ضربتم في الأرض، فما هذا الضرب في الأرض، أهو السفر أو غير ذلك؟ فعلى ما وصفت فالذي وجدناه في تفسير صلاة السّفر تقصيرها قول (2) الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، يقول: إذا سفرتم في الأرض، ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح * يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ما خلا صلاة المغرب، وصلاة المغرب ليس فيهما تقصير، إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْيْنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إِن خشيتم أن يقاتلكم الذين كفروا، إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا} [النساء: 101]. وقلت: أرأيت إن قال قائل: إنما ذلك كما قال الله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْيْنَكُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] فما الحجّة؟
في ب «ومن».
في ب «قال».
(3) في ح «قصر».
(4) في ح «أي».