المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٤٩

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [2]: القصر في الصلاة في السفر

المصنف

449

قال: سافرت إلى مكة فكنت أصلي ركعتين ركعتين، فلقيني رجل من أهل

مكة، هذه الناحية، فقال لي: كيف تصلّي؟

فقلت (2): ركعتين ركعتين؟

قال (3): أسُنَّة أم قرآن؟

فقلت: كلّ ذلك سُنَّة، وقرآن صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.

قال (4): لأنه (5) كان خوف.

قلت: قال الله تعالى: (لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّمْ يَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} [الفتح: 27]، وقال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101]، وكانت حجّته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين غير خائف. ولا توفيق إلا بالله،

والله أعلم.

(1) ناقصة من ح. (2) ناقصة من ح.

(3) في ب و ج «قالوا».

(4) في ب و ج «قالوا».

(0)

«إنه».