الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٤٩الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [2]: القصر في الصلاة في السفر
المصنف
449
قال: سافرت إلى مكة فكنت أصلي ركعتين ركعتين، فلقيني رجل من أهل
مكة، هذه الناحية، فقال لي: كيف تصلّي؟
فقلت (2): ركعتين ركعتين؟
قال (3): أسُنَّة أم قرآن؟
فقلت: كلّ ذلك سُنَّة، وقرآن صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.
قال (4): لأنه (5) كان خوف.
قلت: قال الله تعالى: (لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّمْ يَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَامِنِينَ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} [الفتح: 27]، وقال: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [النساء: 101]، وكانت حجّته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين غير خائف. ولا توفيق إلا بالله،
والله أعلم.
(1) ناقصة من ح. (2) ناقصة من ح.
(3) في ب و ج «قالوا».
(4) في ب و ج «قالوا».
(0)
«إنه».