الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٠450
المصنف
المجلد الرابع
انتقي ما وجدته والى لاولاد باب [3]
اتصال فصلى
في من جهل فصلّى القصر في موضع التّمام، أو صلى
التمام في موضع القصر والمتعمّد لذلك وما جاء فيه
صالح بن مبارك
الإضافة من غير الكتاب:
(2)
قلت: فما تقول في من جهل أن يصلّي (3) صلاة السفر ركعتين (4) وصلّى وهو مسافر أربع ركعات، أهو هالك أم يسعه ذلك؟ قال: أرجو ألا يكون هالكًا إن شاء الله، لأنّ هذا اختلف النّاس فيه. فمنهم
من قال: إنّما هي رخصة.
قلت: أفعليه (6) البدل؟
(0)
قال: نعم، يبدل ركعتين ولا كفّارة عليه. وقال من قال: إنّه لا يسعه جهل القصر.
(7)
قال غيره:
ومعي
(A)
أنه قد قيل هذا، أنه لا يسعه جهل القصر، وعلى (9) قول من يقول
بذلك يرى عليه الكفّارة.
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3) ناقصة من ح.
(4) في ح «ركعتان». في ب «منهم».
(6) في ح «فعليه». (7) في ح «مسألة». (8) في ح «لأنه». (9) في ح «وهو».
٢٬٢٧٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.