المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٥١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [3]: في من جهل فصلّى القصر في موضع التمام،

451

مسألة:

قال أبو المؤثر: قد (1) سمعنا أنّه لا بدل عليه إذا فعل ذلك جهلًا بالقصر.

(2) قلت: فإن جهل فدخل قريته من السفر فصلّى قصرًا (3) وهو يرى إذا دخل قريته فعليه على ما يؤمر به القصر ما لم يدخل منزله؟

قال: لا يسعه ذلك وعليه الكفّارة.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: إذا صلّى قصرًا وقد دخل القرية فظنّ أنّ له ذلك ما لم يدخل منزله، ولم يتعمّد لذلك على التجاهل ولا على الجهل بالتأويل؛ فعليه الإعادة ولا كفّارة (4) عليه، وعليه التوبة.

قلت: فإن حان عليه وقت الصلاة وهو في حدّ السّفر، ثم دخل قريته وهو في وقت تلك الصّلاة، فظنّ أن عليه القصر، وصلّى القصر ()، أعليه كفّارة؟ قال: لا كفّارة عليه ولا هلاك. والله أعلم. ويعيدها تماما.

قال غيره: أمّا الكفّارة فأرجو أن يختلف فيها، وأمّا الهلاك فأخاف عليه إذا كان في وقت تلك الصلاة، وإن كان الوقت قد فات في السفر فإنما عليه أن يصلّي تلك الصلاة قصرًا. وقد قيل: تمامًا.

مسألة:

ومن غير الكتاب أيضا، ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وأما الذي جهل فقصر فى عمران، بلده فقد قيل: إنّ على (6) من جهل وقصر

في ب «وقد».

في ح زيادة «مسألة».

(3) في ب «يصلّي فقصر».

(4) في ح «والكفارة» وهو

خطأ.

(5) في ح زيادة «وهو في وقت تلك الصلاة».

(6) زيادة من ح.