المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٢

452

المجلد الرابع

في موضع التّمام أنّ عليه التّوبة والكفّارة، ولا عذر له في الجهالة، إلّا أن يكون ثم سبب اتبعه، ولم تذكره في مسألتك. والله أعلم.

(1)

ومن جهل فصلّى التّمام في موضع القصر أنّ عليه البدل بلا كفارة.

رجع إلى جوابات (2) أبي سعيد رحمه الله:

مسألة:

القصر للصلاة، فإذا نوى القصر وعلى أنّه يترك الآخرة إلى وقتها لتطاول (3) ذلك لم نحب له أن يجمع على هذا ولا يعود إلى الجمع. فإن كان ذلك الكلام لغير معنى يلزمه ولا لمنافعه، وإنّما هو عبث فأحبّ له (5) أن لا (6) يصلّي جمعًا على هذا، ويترك الصلاة إلى وقتها.

(4)

انقضى كلام أبي سعيد.

ومن جوابات (7) عزان بن الصقر رحم الله:

مسألة (8).

2

قلت (9): فما تقول إن كان يقصر الصلاة فصلّى مع إمام قوم يتم الصلاة بهم، هل يجوز له أن يصلّي العصر إذا سلّم الإمام من صلاة الظهر؟

(1) في ب «لم». (2) في ح «جواب». (3) في ح «فتطاول».

(4) في ب «بغير».

(5) زيادة من ح. (6) ناقصة من ح.

(7) في ح «جواب». (8) ناقصة من ب.

(9) ناقصة من ح.