المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [3]: في من جهل فصلّى القصر في موضع التمام،

قال: نعم، إذا نوى أن يجرّ إليها العصر.

453

قلت: فإن انتحى من مقامه إلى آخر المسجد فصلى العصر. قال: صلاته جائزة ولو كان صلاها في مقامه ذلك كان أحب إلي من غيره.

ومن غيره (1)

مسألة:

وقال أبو عبد الله في الذي يصلّي في السفر تمامًا يدين بذلك، فصلاته وصلاة

من صلى خلفه فاسدة.

مسألة:

ومن جوابات (2) أبي الحسن الله:

يجمع

وصل كتابك تذكر في رجل خرج إلى موضع من المواضع فكان فيه الصلاة، وظنّ أنّه قد صار في حد السفر، وكان يجمع الصلاة قريبا (3) من سنة أو يزيد أو ينقص إلى أن تبين له أنّه لم يتعد الفرسخين، وأن ذلك الموضع الذي كان يجمع فيه الصلاة لا يجوز له فيه الجمع. قلت: ما يلزم مَن فعَلَ هذا؟

فعلى ما وصفت فنحن نلزم هذا (4) عندنا أن يبدل تلك الصلاة بالتمام ويكفّر كفّارة، واحدة بصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.

والله أعلم.

(1) زيادة من ب.

(2) في ح «جواب».

(3) في ح «من قريب».

(4) في ب زيادة «على ما».