الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٥الجزء الخامس / القسم الثالث
المصنف
455
انتهى ما وجدته والى
والاولاد باب [4]
كا المصنف تياده إن شال
في ذكر اتخاذ الأوطان، في المسافر
كم يجوز له من الأوطان إذا أراد تمام الصلاة
صلح ميں مبارکان منعي دين مبارک فارس
فقيل: لا يجوز له إلا واحد. وقيل: يجوز له أن يتخذ وطنين. وقيل: يجوز له أن يتخذ ثلاثة. وقيل: يجوز له أن يتخذ أربعة. وقيل: يجوز له أن يتخذ ما شاء من الأوطان، ولا حد لذلك.
وأكثر قول أصحابنا السائر: أنّه أكثر ما يجوز له أن يتخذ وطنين. ويروى عن النبي أنه قال: «المسافر يقصر حتّى يعزم على المقام) ولم يحد حدا فيما يوجد.
قلت له: فأنت متخذ نزوى وسلوت وكُدَم وطنا، وتتم فيهنّ الصلاة؟
قال: هكذا معي، إنّي على ذلك. ـ انقضت الإضافة ـ.
مسألة:
وعن أبي عبد الله حمد لله، عن البادي، إذا كان له وطن متخذا ذلك وطنًا، فإن صار حيث لا يسمع الأصوات، يريد من ذلك مجاوزة الفرسخين قصر
هنالك رجع.
(1) لم أجده بهذا اللفظ.