الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٦456
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
في من كان مولده وماله في قرية، ثمّ تزوّج في غيرها وسكن بها، ما يصلّي؟ قال: يصلّي قصرًا إلى أن ينوي المقام، فإن نوى المقام فيصلي تماما. قلت: فإن نوى أن يقيم فيها ما دامت امرأته حية، فإذا ماتت رجع إلى بلده؟ قال: ليس هذا مقيمًا فيصلّي قصرًا.
قال: وقد قيل عن جابر أنه سئل عن قوم يخرجون في تجارة فيقيمون
الخمس والعشر، وإنّما ينوون متى تخلّصوا خرجوا؟
قال: هم سفار، وعليهم أن يصلّوا قصرًا.
انقضت الإضافة ـ.
وسألته عن رجل له أرض ونخل وزرع على رأس فرسخين أو أكثر من ذلك، وله فيها قرية تسكنها المرأة، ومنزل لنفسه، وامرأة تسكنها (1) إذا أتى ضيعته؟ فإنّما هو مسافر، فلا يتمّ الصّلاة إلّا أن يتخذها منزلًا، ويجعلها وطنا، فيتم فيها الصلاة في ضيعته، ويتمّ إذا بلغ، مصره، ويقصر فيما بين مصره وضيعته التي اتخذها منزلاً ووطنا، فإن لم يتخذها منزلاً ولا وطنا، وإنّما يقيم الشهـ والشهرين وأقلّ وأكثر فليقصر الصلاة.
ومن الكتاب.
(1) في ح «يسكنها».