المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٥٧

الجزء الخامس / القسم الثالث

انتقى ما وجدته والى

الاولاد باب [5]

المصنف

457

حدود الفراسخ في بيان التي يلزم فيها المسافر فيها

+

قصر الصلاة، وصلاة السفر وأحكام ذلك

صلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس

اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصلاة فيه (1) للمسافر. فقال بعضهم: إذا خرج من منزله يريد سفرًا قصَرَ الصَّلاة.

وقال بعضهم: إذا ابتدأ بعمران، بلده حتّى يخرج من العمران، والنظر يوجب أنّ اتصال العمران لا يسمّى المرء به مسافرًا، من طريق اللّغة، لأنّ السفر مأخوذ من الأسفار ومن كان فى العمران لا يقال له قد أسفر، ألا ترى أنّ المرأة إذا كشفت عن وجهها الغطاء يقال: أسفرت، ويقال: أسفر النهار إذا زالت ظلمة الليل عنه، والذي اخترناه هو قول عليّ بن أبي طالب وغيره من الصحابة

مسألة:

ومن كان بيته على حاجر الوادي، وخرج مسافرا فتخطّى الوادي مسافرا فوق الفرسخين؛ وجب عليه القصر والجمع إن شاء.

(2)

وإن كان يسمع كلام من في بيته فإنّ الوادي قد قطع بين العمران، ولو مد له العمران في سفره لكان يصلي تماما، ولو مد به إلى خراسان.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.