الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٥٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [5]: حدود الفراسخ في بيان الّتي يلزم فيها المسافر فيها
459
الوادي، وإن مرّ من الطريق الأخرى قصر إذا خلف المسجد وصعد على الجناة. ومن خرج إلى الروضة قصر إذا خلف المجازة العليا. ومن خرج يريد بهلا قصرًا إذا بلغ اللجنين (1)، وهذا حدود انقطاع العمران.
وقال أبو زياد من خرج من نزوى يريد سفرًا فمن طريق عملا قصر إذا صعد جناة، رشد وإن مرّ من طريق فَرْق قصر إذا جاوز المجازة.
وقد كان زياد بن الوضاح قاس ما بين نزوى وعملا فدخل شيء من النخل في الفرسخين من نخل عملا، قال: فخرجنا مع مجبر بن محبوب، فكنا إذا أردنا أن نصلي خرجنا من النخل إلى واد غربي القرية، ثمّ قصرنا.
مسألة:
وموضع القصر من نزوى إلى خرج المصلّي إلى بهلا إذا دخل السور، ومن سَمَد المجازة إذا أراد كُدَم أو الرستاق أو غيرهما مما يجاوز الفرسخين، وإن أراد مغربًا من وادي قمطي إذا خلف النّخل. وإذا أراد إزكي أو منح أو غيرهما، الأبيض الذي منه يصعد إلى فرق. قيل: فما بال هذا الحدّ أبعد؟ قال: زعموا (2) أنّ النّخل من نزوى كانت إلى الوادي الأبيض، وكذلك حفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان.
الوادي
مسألة:
قال أبو عبد الله: من كان بلده الباطنة وأراد سفرًا، فإذا خلف منازل الحي الجامع لهم قصر. وأما (3) البيوت الشاذة في الركايا فلا يقتدي الناس بها، ولا ينظر في عمارة الزّراعة وإنّما الحد في ذلك المنازل.
(1) في ح «اللجمين».
(2) في ح «زعم». «فأما».