الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٦١الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [5]: حدود الفراسخ في بيان التي يلزم فيها المسافر فيها
المصنف
461
مسألة:
قال
مخلد
موسى بن
خرج أبو سعيد (1) إلى سلوت حتى إذا صرنا في
الشرجة التي عند ثقاب عين الشجب، وكان ذلك في وقت صلاة العصر، فصلّى بنا العصر، وقصر هو ومن كان يريد الخروج عنده إلى سلوت، وأتممنا ركعتين بقية الصلاة. فقلت له: إلى هاهنا يكون حد القصر؟
قال: نعم.
مسألة:
في من يخرج من البصرة، أين يصلّي السفر؟
قال: إذا جاوز الخندق فيصلي ركعتين حتى يرجع إلى الخندق.
مسألة:
في القرية إذا كانت صغيرة قليلة العمران ثمّ اتّسعت، فإذا اتصلت البيوت والنخل، أو البيوت أو النخل (2) لم يقصروا حتى يجاوز القرية.
(2)
مسألة:
في من يطلب الصيد من البحر ولا يعرف أين يجده، ونيته أن يطلبه
حيثما وجده؟
قال: يتم الصلاة (3) حتى يجاوز الفرسخين.
(1) ناقصة من ب.
(2) «أو البيوت أو النخل» ناقصة
(3) ناقصة من ح.
من