المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٢

462

المصنف

المجلد الرابع

قلت: فإذا خرج من جانب صُحار في البحر، فسافر فيه الفرسخين وهو في جانب، صحار، وإنّما السّير في البحر حيال صحار؟

قال: يقصر الصلاة.

قلت وكذلك إن سار خارجًا من عمران، البلد فسار من جانبه هذا، إلى

جاوز الفرسخين وهو خارج من عمران، البلد غير أنه إنما يسير محاذيا للبلد، أيصلّي قصرًا؟

قال: هكذا عندي. وجعله مثل البحر.

مسألة:

قال أبو سعيد: أرأيت إن نوى أنه يتعدّى الفرسخين في مشيه ذلك في الخراب حول القرية، هل له أن يقصر من حين يخرج من العمران؟ فرأيته يجعل هذا كذلك.

مسألة:

في من خرج مسافرًا علم أنه وجد أصحابًا وإلا رجع حتى يتعدى (1)

العمران؟ فهذا يتم حتّى يجاوز الفرسخين.

مسألة:

وقيل: إذا كانت القرية عن يمين وشمال ولم يكن خلف منها شيء؟ فقيل: له أن يقصر. وقيل: ليس له أن يقصر هنالك حتى يجاوز ذلك.

قيل: ولو كان عن يمين وعن شمال لا يجاوز القصر حتى يتعدّى ذلك.

(1) في ب «عدى».