المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٦٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [5]: حدود الفراسخ في بيان التي يلزم فيها المسافر فيها

مسألة:

463

من غير الكتاب الإضافة من جوابات (1) أبي سعيد رحمه الله:

(2)

قلت له: والقرى (2) التي تكون قرب البحر إذا أراد مجاوزة الفرسخين، فمن حين ما يدخل البحر قد (3) خرج من عمران البلد؟

قال: هكذا (4) يشبه عندي، لأنّ البحر غير البلد.

قلت له: فإن كان خور داخلا في القرية، والقرية عن يمينه وشماله، هل يجوز له (5) هنالك القصر؟

قال: عندي إذا كانت القرية إنّما هي عن يمين وشمال، ولم يكن خلفه منها شيء؛ فعندي أنّه يختلف في قصر الصلاة هنالك للمسافر. فقال من قال: إذا كان عن يمينه وشماله شيء من البلد أو عمرانه وهو بلده، لم يكن له أن يقصر هنالك حتى يجاوز ذلك.

وقال من قال: ولو كان إنّما ذلك عن يمينه أو عن شماله بإحداهما؛ لا يجوز القصر حتى يتعدّى ذلك.

وقال من قال: إنّه إذا لم يكن خلفه شيء من البلد، وإنما هو عن يمينه وشماله فله أن يقصر على معنى قوله.

ومن غيره:

مسألة:

قال أبو عبد الله: قال المهلب بن سليمان حمد لله: قال بعض الفقهاء: إذا خرج

(1) في ب «جواب».

في ب «فالقرى».

(3) في ب «فقد».

(4) ناقصة من

(0) ناقصة من ب.