الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٦٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [5]: حدود الفراسخ في بيان التي يلزم فيها المسافر فيها
مسألة:
463
من غير الكتاب الإضافة من جوابات (1) أبي سعيد رحمه الله:
(2)
قلت له: والقرى (2) التي تكون قرب البحر إذا أراد مجاوزة الفرسخين، فمن حين ما يدخل البحر قد (3) خرج من عمران البلد؟
قال: هكذا (4) يشبه عندي، لأنّ البحر غير البلد.
قلت له: فإن كان خور داخلا في القرية، والقرية عن يمينه وشماله، هل يجوز له (5) هنالك القصر؟
قال: عندي إذا كانت القرية إنّما هي عن يمين وشمال، ولم يكن خلفه منها شيء؛ فعندي أنّه يختلف في قصر الصلاة هنالك للمسافر. فقال من قال: إذا كان عن يمينه وشماله شيء من البلد أو عمرانه وهو بلده، لم يكن له أن يقصر هنالك حتى يجاوز ذلك.
وقال من قال: ولو كان إنّما ذلك عن يمينه أو عن شماله بإحداهما؛ لا يجوز القصر حتى يتعدّى ذلك.
وقال من قال: إنّه إذا لم يكن خلفه شيء من البلد، وإنما هو عن يمينه وشماله فله أن يقصر على معنى قوله.
ومن غيره:
مسألة:
قال أبو عبد الله: قال المهلب بن سليمان حمد لله: قال بعض الفقهاء: إذا خرج
(1) في ب «جواب».
في ب «فالقرى».
(3) في ب «فقد».
(4) ناقصة من
(0) ناقصة من ب.