الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٧٢472
المصنف
المجلد الرابع
كان عليه أن يصلّي الآخرة، وإن لم ينزل حتى فات وقتها فلا إعادة عليه،
والنزول: أن ينزل ويطمئن.
انقضت الإضافة ـ.
من جوابات أبي معاوية عزّان بن الصقر رحم الله:
مسألة:
وسألته عن الرّجل يسافر إلى قرية فينوي بها المقام، ثم حول نيته إلى
الخروج عنها، ما يصلّي؟
قال: يصلّي تمامًا حتى يخرج منها.
قلت له: فإن خرج في حاجة له فتعدّى الفرسخين، ثم رجع، ما يصلّي؟
قال: يصلّي قصرًا إلّا أن يرجع ينوي المقام، فيصلي تماما.
مسألة (2):
(3)
قال أبو سعيد في الذي يخرج من عمران بلده ليجاوز الفرسخين فصلّى هنالك بالقصر، ثمّ حوّل نيّته عن السفر؛ فقال من قال: إنّ صلاته تلك تامة لأنه قد صلاها على السُّنَّة. وقيل: عليه الإعادة.
قلت له: فهل يصلّي بالقصر على القول الأوّل ما دام خارجا من العمران قبل أن يدخل بلده؟
قال: لا أعلم أنه قد قيل هذا في قول أصحابنا، وإنّه لعجب كيف جاز للمسافر القصر قبل أن يتعدى الفرسخين.
(1) ناقصة من ب.
(2) في ب «ومن غيره». (3) في ب «يصلي».