المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٠

480

المصنف

ومن غيره:

مسألة:

المجلد الرابع

(1)

وروى لنا الفيض بن اليمان عن أبي عثمان وعبد المقتدر قالا: خرجنا مع الإمام غان وهو يريد غطفان، فصلّى بالنّاس بعمق أربع ركعات، فاجتمع رأي من حضر من المسلمين على أن يعيدوا الصلاة ويصلّوا ركعتين، فنقضوها وصلوا ركعتين، وأمروا أهل عُمْق فأعادوا الصَّلاة، ولم يروا صلاتهم تلك صلاة إذا انتقضت صلاة الإمام بخلاف السُّنَّة.

رجع إلى الكتاب:

مسألة:

ولا يكون المسافر إماما للمقيمين إلّا أن يكون المسافر في موضع هو المتولّي" (2) الصلاة فيه، أو يكون هو أولى بالإمامة في فضله وعلمه ممن (3) حضر من المقيمين، فهو أولى بالتقديم ولو لم يكن في موضعه، فإذا سلم قام المقيمون فأتموا صلاتهم فرادى بغير إمام.

(4)

مسألة:

قد قيل: إنّه من الإجماع (4) صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، ويتمّ المقيم صلاته بالتمام، وأما الإمام الأكبر نفسه فهو أولى بالإمامة والتقديم إذا حضر، فإذا كان مسافرًا، فإذا قضى صلاة السّفر أتمّ الذين خلفه من المقيمين

صلاتهم فرادى بلا إمام.

(1) في ب «فأجمع».

(2) في ب «موضع متَوَلّي».

في ب «من».

(4) في ح «الاجتماع».