المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٨١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [8]: في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم

مسألة:

481

مسافر صلّى مع مقيمين فانتقض وضوء الإمام فقدم المسافر وقد كان أحرم فيصلي (1) تماما لأنه أحرم معهم.

وقيل: إذا أدرك المقيم ركعة من صلاة المسافر التي يقرأ فيها، فإذا سلّم الإمام قام المقيم فأتى بركعة ثانية بقراءتها، ثمّ قعد قدر ما ينيل (2) مجله الأرض غير ماكث، ثمّ يقوم فيصلي الرّكعتين اللتين هما آخر صلاته.

وقال من قال: بل إذا سلّم الإمام قام هذا المقيم فأتم صلاته، كأنه مع مقيم، وهو أن يصلي ركعتين بما فيهما من القراءة، ثمّ يقعد ويقرأ التحيات، ثم يقوم فيصلي ركعة أو أكثر حتى يدرك الإمام، ويكون الذي أدرك مع الإمام هو آخر

صلاته هو، والذي يبدله ممّا لم يدركه مع الإمام هو أول صلاته.

مسألة:

تفسير قولهم: إنّ المقيم إذا صلّى بصلاة المسافر كان عليه الإعادة، أنه إذا لم يتم بقية صلاته، أو صلّى به المسافر صلاة المقيم، المعنى صلى خلف المسافر الإمام.

مسألة:

في من ائتم بمسافر بلا علم عند تسليم الإمام من ركعتين، فإذا اعتقد أن يصلّي بصلاة الإمام لا يعتقد قصرًا ولا تمامًا فيتم صلاته تماما، وإن كان اعتقد

التمام فصلاته فاسدة.

انقضت الإضافة ـ.

(1) في ب «فصلّى».

«ينال».