المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٢

482

المصنف

المجلد الرابع

ومن غير الكتاب:

ومن جوابات الشيخ أبي سعيد:

وعن مسافر يصلّي خلف المقيم فلما قضى الصلاة نظر فإذا في ثوبه نجاسة، نقضت صلاته، قلت: كيف يبدل؟

فقد قيل: يبدل صلاة الشفر، كان في وقت الصلاة أو بعد الوقت. وقيل: يبدل صلاة السفر إن كان فى الوقت وإن انقضى الوقت أبدل صلاة

الإمام.

ومن غيره:

أظنّه عن أبي زياد رحم الله.

مسألة:

ولا يؤم المسافر بالمقيم إلا أن يكون إمامًا أو واليا.

(1)

ومن صلى خلف مسافر فعليه الإعادة.

ومن غيره (2):

قال إن صلى خلفه صلاة القصر كان عليه الإعادة وكذلك إن صلّى المسافر

بالمقيم تماما أعادا جميعا

وأما إذا صلّى المسافر بالمقيم صلاة السفر، وأتمَّ ذلك المقيم فصلاته تامة، وقيل: أجمع على ذلك الأمة.

ومن جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر في المسافر يصلّي بصلاة المقيم، فقال: إن اعتقد التمام رأيت عليه البدل، ولكنه يصلّي بصلاة الإمام، وهكذا جاء الأثر من قول المسلمين.

(1) في ح زيادة «مسألة».

(2) في ح زيادة «مسألة».