الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٢482
المصنف
المجلد الرابع
ومن غير الكتاب:
ومن جوابات الشيخ أبي سعيد:
وعن مسافر يصلّي خلف المقيم فلما قضى الصلاة نظر فإذا في ثوبه نجاسة، نقضت صلاته، قلت: كيف يبدل؟
فقد قيل: يبدل صلاة الشفر، كان في وقت الصلاة أو بعد الوقت. وقيل: يبدل صلاة السفر إن كان فى الوقت وإن انقضى الوقت أبدل صلاة
الإمام.
ومن غيره:
أظنّه عن أبي زياد رحم الله.
مسألة:
ولا يؤم المسافر بالمقيم إلا أن يكون إمامًا أو واليا.
(1)
ومن صلى خلف مسافر فعليه الإعادة.
ومن غيره (2):
قال إن صلى خلفه صلاة القصر كان عليه الإعادة وكذلك إن صلّى المسافر
بالمقيم تماما أعادا جميعا
وأما إذا صلّى المسافر بالمقيم صلاة السفر، وأتمَّ ذلك المقيم فصلاته تامة، وقيل: أجمع على ذلك الأمة.
ومن جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر في المسافر يصلّي بصلاة المقيم، فقال: إن اعتقد التمام رأيت عليه البدل، ولكنه يصلّي بصلاة الإمام، وهكذا جاء الأثر من قول المسلمين.
(1) في ح زيادة «مسألة».
(2) في ح زيادة «مسألة».