الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٣المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [8]: في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم
مسألة:
483
ومما يوجد عن أبي عبد الله في المقيم يكون خلف المسافر فيحدث صلاة السفر، وليجرّ رجلًا يسلّم بالقوم، ويتم
يتم
الإمام، فيقدم المقيم، أنه هو صلاته، فإن لم يكن وراءه قريبًا منه رجل ممّن يقصر الصلاة فليتم هو
(1)
صلاته ويترك القوم. ومن غيره: وقد قيل إنّ الجرّ في الصَّلاة عمل، ولكن إذا أتم صلاة المسافر تأخر وتقدّم رجل من القوم يسلّم بهم، وأتم (1) هو صلاته فرادى، ولا يتمّ لمن بقي من المقيمين صلاة التّمام من وإن (2) كان ممن يتمّ. وأما المسافرون فلا يتمّوا معه الصلاة.
مسألة:
محمد
وقال: أخبرني الرامي قال: كان محمّد بن عبد الله يعيب على المسافر أن يؤمّ بالمقيمين حتى فعل هو ذلك، صلّى بأهل الغابة، فقال له سعيد بن يا سعيد إنك تعيب هذا فقال: إنّي أنا شيخ، يجوز (3) لي ذلك (4) (5).
(1) في ح «».
(2) في ب «ممن» في ج «من يتم». (3) في ح «فجائز».
(4) ومن جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد بن أبي بكر، .... فقال له سعيد بن محمد: يا سعيد إنك
من
د.
تعيب هذا فقال: إنّي أنا شيخ، يجوز لي ذلك.» ناقصة (5) ورد في ب وح تكرار مسائل سابقة هنا، وهي: «ومن غيره: وممّا يوجد عن أبي زياد رحمةالله:
ولا يؤم المسافر بالمقيم إلا أن يكون إماما أو واليا. ومن غيره: مسألة: ومن صلى خلف مسافر فعليه الإعادة.
ومن غيره: قال: إن صلى خلفه صلاة القصر كان عليه الإعادة.
وكذلك إن صلّى المسافر بالمقيم تمامًا أعادا جميعًا.
وأما إذا صلّى المسافر بالمقيم صلاة السفر وأتم ذلك المقيم فصلاته تامة، وقيل: أجمع على ذلك
الأمة.».