الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٤484
المصنف
المجلد الرابع
مسألة:
ومما يوجد عن هاشم: وإذا دخل رجل صلاة في قوم يقصرون وعليه (1) التمام، فإن أدرك أوّل صلاتهم، فإذا مضوا على (2) التحيات والتشهد إلى الدعاء والاستغفار، فليكف بعد أن يتشهد حتى إذا سلّم إمامهم فلينهض، فليتم صلاته.
وإن كانوا سبقوه بشيء من صلاتهم وأدرك، آخرها، فإذا قال: التحيات وتشهد فليكف حتى يسلّم إمامهم، وإذا سلّم فليتم ما سبقه من صلاتهم، ثمّ يصلّي آخر صلاته، ولا يبتدئ بآخر صلاته قبل أوّلها.
ومن غيره وقد قيل يقوم يبتدئ صلاته من أوّلها وتكون آخر صلاة القوم آخر صلاته إذا لم يدرك معهم الصلاة كلّها، فإذا أدرك الصلاة كلّها (3) كانت صلاتهم أولا، لأنه بها ابتدأ وعليها بنى، وأما إذا فاته منها شيء أخر صلاته آخر صلاة القوم، هكذا قيل.
ومن غيره: ممّا يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب الله، معروض على أبي الحواري رحمه الله:
وسألته عن من يصلّي مع قومنا وهو على غير وضوء، فيكون في الصف
بقية منهم ويخاف إن خرج يبعد (4) منهم؟
قال: ما أحبّ ذلك فليتيمم في المسجد، ويصلّي ويجعلها بدل صلاة فائتة.
(1) في ح «وعليهم» وهو
(2) في ب «عن».
خطأ.
(3) فإذا أدرك الصلاة كلّها ناقصة من ب.
«خاف». (4) في ب وج