المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٥

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [8]: في صلاة المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم

ومن غيره:

مسألة:

المصنف

485

وعن مسافر صلّى مع مقيمين، فلمّا صلّى الإمام الركعتين الأوليين انتقضت صلاته، فقدّم المسافر فأتم بهم الصلاة، فذلك جائز إذا أحرم المسافر خلف المقيم، فقد دخل في صلاته، ووجب عليه التّمام فى تلك الصلاة، فإذا انتقضت صلاة الإمام، ثمّ قدّم المسافر وقد دخل في صلاتهم فأتم الصلاة جاز ذلك،

وهكذا جاء الأثر.

بهم

ومن الكتاب