الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٦486
المصنف
المجلد الرابع
انتهى ما وجدته والى
والا والعراتها
باب [9]
ارو
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى ساج كتاب المصنف كان لون في الجمع في السفر
صالح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارس است
وإذا صلّى مسافر الأولى، ثمّ رأى قوما (1) مسافرين يجمعون الأولى والعصر فلا يصلّي معهم العصر. قال غيره: وذلك إذا كان في وقت الأولى، وأما إذا كان في وقت الآخرة فجائز.
مسألة:
ومن أهمل النية في تأخير الصلاة في الجمع إلى أن فات الوقت، ففي الكفّارة اختلاف بعض أوجبها، وبعض أسقطها. وقال أبو الحسن: لا كفارة عليه.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: الجمع أفضل من القصر إذا كان يريد إحياء السنة.
قال غيره: قيل الجمع أفضل لأنه سُنَّة أماتها الناس.
وقيل: القصر أفضل، لأنه فريضة والجمع سُنَّة. وقيل: في المسير فالجمع أفضل (2)، كفعل (3) النبي.
خطأ. (1) في ب «قوم» وهو (2) «لأنه فريضة والجمع سُنَّة. وقيل: في المسير فالجمع أفضل» ناقصة من ب.
(3)
«لفعل».