الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٧المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [9]: في الجمع في السفر
487
في
مسألة:
الذي يجمع فيقدّم الظهر، ثمّ أبطأ القوم في الإقامة بالعصر،
قال: إن لم يكن هنالك بطأة طويلة فلا بأس أن ينتظرهم.
قال أبو سعيد: عرفنا أنه إذا كان في وقت العصر فصلّى الهاجرة أنّ له أن يصلّي العصر متى أمكنه، ولو شغله عن ذلك شيء من غير أسباب الصلاة. وقد بلغنا أنّ محمّد بن محبوب صلى الهاجرة في وقت العصر في مسجد الصاروج على الغنتق من نزوى، ثمّ خرج في طلب الجماعة يريد صلاةً، أو لغير طلب الجماعة، الشّك منّي، حتّى صلى العصر جماعة في مسجد بني أبي حذيفة.
:قال وكذلك العتمة والعشاء.
مسألة:
في الذي يؤم القوم جمعًا، هل عليه أن يعلمهم أنّ هذه الهاجرة وهذه (1) العصر؟ قال: إذا كانوا كلّهم جميعًا وأرادوا الجمع فقد علموا ذلك، فليس عليه إعلامهم. قال أبو سعيد: وذلك إذا كان في وقت الآخرة، وأما في وقت صلاة الأولى فنحبّ له أن يعلمهم، لأنّهم يجوز لهم الجمع والقصر، فلا يكونون يدخلون على نية القصر، وهو يريد الجمع بهم، فمن دخل على نية القصر فليس له أن يجمع، فمن أحرم على نيّة الجمع من الذين خلفه، (2) جمع معه وصلاته (3) تامة. وكذلك من أحرم على أنّه تبع الإمام فصلاته تامة إن جمع معه، ومن أحرم
على نية القصر ليس له أن يجمع.
(1) في ح «أو هذه».،ح
ب زيادة «إن».
«فصلاته».