المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٨٨

488

المصنف

المجلد الرابع

مسألة:

في وتر المسافر الذي يجمع ما أفضل له، واحدة أم ثلاث؟

قال: أيما فعل جاز له (1) إن شاء الله.

وقيل: وتر الذي يجمع ركعة ووتر الذي يقصر ثلاث، ويستحب للذي أن يصلّى الوتر مسرعًا بعد جمعه ولا يؤخّره، فإن فعل غير ذلك يجمع فلا أعلم عليه بأسًا إن شاء الله، وله أن يتنفّل ما شاء قبل صلاة الوتر وبعدها، في الحضر أو الشفر، جمع أو قصر.

مسألة:

في من أخر الظهر والعصر حتى همّت أن تفوت، فخاف أن بدأ بالظهر فاتت العصر، ثم يبتدئ؛

قال: يختلف فيه، كان ناسيًا أو متوانيًا، فقيل: يبتدئ بالظهر ولو فاتت العصر، وقيل: يبتدئ بالعصر إذا خاف الفوت.

مسألة:

أبو سعيد في المسافر يجمع، هل له إذا قضى التّحيّات من الأولى أن يدعو بما فتح الله له من الدعاء؟

قال: بعض يجيز له الدعاء، وبعض لا يجيز له ذلك. ويعجبني إن دعا أن يخفّف، فإنّ طوّل فلا يعجبني له ذلك، فإن فعل فيعجبني على ذلك القول الذي يجيز له الدعاء، ألّا تفسد صلاته ولو كان بقدر صلاة ركعتين، وأما أكثر من ذلك فعندي يطول، وقول: إن فعل فعليه الإعادة.

(1)

جائز».