الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٨٩المصنف
الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [9]: في الجمع في السفر
489
مسألة:
في من أحرم على نية القصر، ثم حوّل نيّته على التمام، قبل «محمدا عبده
ورسوله»، أيلزمه أن يصلّي تماما؟
قال: هكذا عندي.
مسألة (1).
والمسافر إذا كانت نيته أن يفرد الصلاة فتوانى حتّى فات (2) وقتها ودخل
وقت الأخرى، ثمّ أراد أن
يجمع؛ فجائز ذلك.
وجمع المغرب والعتمة إلى ثلث الليل للمسافر؛
قال أبو زياد: لا يستأخر بعد ذلك، وإن أخر إلى نصف الليل فلا بأس عليه؛ إن شاء الله.
مسألة:
من جوابات أبي سعيد:
الذي يجمع
في الذي الصلاتين فيتم التحيّات الأولى ويتشهد ويسلّم على التعمّد، ويأتي الآخرة فمعي أنه يختلف في صلاته، وأكثر القول عندي
صلاته تامة.
أن
مسألة:
وأما الذي حضرته صلاة الظهر أو المغرب في بلده ولم يصل حتى صار في حد السفر، ثمّ لم يصلها حتى انقضى وقتها، وصلاها مع الآخرة جمعًا،
(1) ناقصة من ب.
(2)
«إذا ذهب» وفي ج «ذهب».