الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٠490
المصنف
المجلد الرابع
فعلى قول من يقول إنه يقصرها فلا بأس بذلك إذا أخر ذلك للجمع، ولا نأمره بذلك، وعلى قول من يقول بالتمام فيها، فليس له ذلك عندي في قولهم، وعليه البدل لها، ولعلّه يلحقه معنى الاختلاف في الكفارة.
ومن غيره: ذكر سعيد بن جعفر أن أباه اختلف هو وعلي بن عزرة والأزهر بن علي فقال: الجمع أفضل. وقال الأزهر بن علي: الإفراد أفضل، وذلك في طريق دما، فلحقوا بموسى، فسألوه فقال: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الإفراد أفضل لأفرد، ولكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في الأسفار.
مسألة:
قيل: وقال من قال الجمع إلى ثلث الليل. وقال من قال: إلى نصف الليل، فإذا لم ينقض الليل الأول، وصلّى فيه (1) قبل انقضاء نصف الليل؛ فجائز. وقال: الليل من المغرب (2) إلى الفجر، مثل ما للصائم، ثم يطرح من الفجر إلى الشروق أثرين (4)، ويقسّم بقية الليل على نصفين.
(1) زيادة من ح.
(2) في ب «الغروب». (3) في ب «فيطرح».
(4) الأثر جزء من الماء يستحقه صاحب النخل من الفلج، ويقسم سقي الماء ليوم واحد إلى ثمانية وأربعين أثرًا، بمعدل نصف ساعة للأثر الواحد وله أحكام مفصلة في الفقه. امتلاكا واستعمالا
وبيعا وشراء. جاء في معجم مصطلحات الإباضية الأثر وحدة قياس زمنية تستخدم في توزيع مياه الفلج في عُمان، وتُقدَّر مدتها بنصف ساعة فلكية، وتُحدَّد من طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر، ويسمى مقدار أربعة وعشرين أثرًا بادَّةً. ويُقسَّم الأثر إلى نصف أثر، كما يُقسَّم إلى أربعة أقسام يُعرف كلّ قسم باسم ربعة.
وتُقدر حاليا قيمة استغلال الأثر الواحد بثلاثة آلاف ريال عُماني شراء أبديًا.
مجموعة من الباحثين، معجم مصطلحات الإباضية مادة أثر.