المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٩١

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [9]: في الجمع في السفر

491

مسألة:

عن أبي عبد الله رحم لله، أنّه قال: صلاة العتمة إلى نصف الليل، وأما الجمع

في السفر ونحوه يقول: إلى ثلث الليل.

وقال بعض الفقهاء إلى نصف الليل، وهو عندنا قول ضعيف.

مسألة:

من منثورة الشيخ أبي الحسن رحم الله؛ من الحاشية:

وعن امرأة مرضعة وولدها يقلح (1) عليها وهي مسافرة إلا أنها لابثة، لها بلد إلى وقت صلاة الجمع وهو عليها، أترى عليها الجمع أم تقصر؟

قال: صلاة السّفر لها جائزة إن شاءت تجمع، وإن شاءت تفرد، ولا تنوي

أنه أهون عليها، ولكن مؤدّية ما يلزمها.

رجع (2).

ومن غير الكتاب.

(1) أي اتسخ ثوبه وتنجس ببول ونحوه.

جاء في

اللسان: «يقال للرجل أَقْلَح والجمع قُلْحٌ من قولهم للمُتَوَسِّخ الثيابِ قِلْح. وفي حديث كعب المرأَةُ إذا غاب زوجها تَقَلَّحَتْ أَي توسخت ثيابها ولم تتعهد نفسها وثيابها

بالتنظيف».

ابن منظور، لسان العرب مادة: قلح، ج 2، ص 565.

(2) هذه المسألة مزيدة في ح، وغير موجودة في ب وج.