الجزء 5
الجزء ٤ · صفحة ٤٩٢492
المصنف
المجلد الرابع
انتهى ما وجد تد والى
زوال اولعمرانية
باب [10]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء الدور الحيـ الحمر والمان
الوكالة في العمل والقول بين صلاتي الجمع
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس ارے
ومن صلى الهاجرة والعصر وصلّى بينهما سُنَّة الهاجرة، جهلا منه أو عمدا،
وفات الوقت، فعليه البدل ولا كفّارة.
وقال أبو محمد وفي بعض الآثار يوجد أنه جائز.
مسألة:
ومن خرج مسافرًا ونيّته أن يتعدّى الفرسخين فأخّر الأولى إلى الآخرة، فلمّا كان في وقت الآخرة، وبدا له أن يرجع فلم يكن تعدى الفرسخين؛ فالذي وجدت أنه إذا نوى الرّجعة من بعد أن فات الوقت؛ فإنه يصلي الظهر ركعتين.
مسألة:
ومن جمع الصلاتين؛ فعن موسى أنه لا بأس عليه فيما تكلّم بين الصلاتين. ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره ذلك له، وإن فعل لم يضره ذلك.
مسألة:
ومن جمع الصلاتين فنفرت دابته أو كلّمه إنسان، أو دعي إلى طعام، فالتفت إلى أخذ دابته، أو إلى كلام صاحبه، أو أخذ طعام من بعد أن صلّى