المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٣

المصنف

الجزء الخامس / القسم الثالث - باب [10]: في العمل والقول بين صلاتي الجمع

493

الظهر أو المغرب، فإن تعجّل إلى أن يصلّي الثانية من الصلاتين من حينه

صلاها،

وجمع إن شاء.

وإن طوّل في ذلك أخّر المؤخّرة من الصلاتين إلى وقتها، قال هذا هاشم برأيه.

مسألة (1).

ومن جمع الصلاتين، فعن موسى أنه لا بأس عليه فيما تكلّم بين الصلاتين.

مسألة:

وقال أبو معاوية من كان مسافرًا فأراد أن يجمع فصلى الظهر، ثمّ تنحى من ذلك الموضع لحاجة فإنّي أكره له (2) ذلك، ولا أرى عليه نقضا، إلا أن يذهب

مكانًا بعيدا. وإن كان في مسجد فصلى الظهر ثمّ تنحى إلى آخر المسجد فصلى العصر فقد أساء إذا تنحى من مقامه وصلاته تامة. وإن كان يقصر الصلاة صلّى مع إمام يتمّ الصّلاة، فله أن يصلّي العصر إذا سلّم الإمام من الظهر، إذا نوى أن يجرّ إليها العصر، فإن تنحى من مقامه إلى آخر المسجد فصلى العصر فصلاته جائزة، ولو صلاها في مقامه ذلك كان أحبّ إليّ.

مسألة (3).

وعن أبي عبد الله أنّ بعضا قال: لا يفرّق بين الجمع بكلام ولا خطبة

ولا صلاة حتى يتمها.

(1) هذه المسألة بتمامها ناقصة من ح.

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ح.