المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٤٩٤

494

المصنف

المجلد الرابع

مسألة (1).

وإذا صلّى المسافر الجمع فقرأ في الأولى إلى (ولو كره المشركون) فجائز. وقال أبو الحسن من فعل ذلك مرارا ناسيًا فلا إعادة عليه، وإنّما اختلفوا إذا كان الذي يجمع يتعمّد لذلك، فأوجب قوم البدل، ولم يلزم آخرون البدل.

مسألة (2):

ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له ذلك، وإن فعل لم يضره ذلك. ومن جامع ابن جعفر: والذي نحبّ للذي يجمع ألا يقطع بين الصلاتين بشيء من الصلوات ولا غيرها، ولو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة، أو أكل أو شرب أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه. انقضى.

مسألة:

الإضافة) من جوابات الشيخ أبي سعيد رحم الله:

وعن المسافر إذا كان يجمع بين الصلاتين وصلّى الأولى منهما، فتكلّم بكلام كثير كان أو قليل من حوائج عرضت له، ثمّ قام وصلّى الآخرة، تتم صلاته أم لا؟

فإذا كان الكلام من أمر الصلاة ومن شيء يخاف فوته وضياعه من ماله، أو من أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فلا بأس ما لم يتطاول ذلك حتى يشتغل عن أمر الصلاة، أو ذكرها إلى حال الترك لها، فإن صلّى بعد هذا كله فصلاته

تامة ما لم ينو ترك ذلك.

(1) ناقصة من ح.

(2) ناقصة من ح.

(3) زيادة من ب.