المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 5

الجزء ٤ · صفحة ٥٠٢

502

المصنف

المجلد الرابع

انتهى ما وجدته والى

دوالها ولعراقي

باب [13]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى اللہ والا

سابع وكتاب المصيف كان في صلاة الزوجة لون

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

والمرأة تتبع لزوجها في الصلاة إلا أن يكون لها شرط سكن في موضع، فهي تتمّ فيه، وتقصر مع زوجها إلا أن تدع شرطها وتنوي المقام.

(1)

مسألة:

قال محمد بن المسبح المرأة تصلّي صلاة زوجها في السفر والحضر، إلّا في موضع سكنها فعليها التّمام فيه، زائرة أو حاضرة.

مسألة:

في المقيم يتزوج امرأة متى تتم بتمامه؟

فقيل: إذا رضيت به زوجًا، وقيل: حتّى يوفيها عاجلها، أو تجيزه على نفسها، فإن جاز بها على الكراهية قبل أن يوفيها عاجلها (2)، فلا سبيل له

عليها.

(1) في ب «ويقصر معها». على خلاف كل النسخ الأخرى. ب زيادة «أو تجيزه على نفسها».